وَالِاسْتِنْشَاق فِي الْغسْل أَن تحثى بِسُكُون الْيَاء لِأَنَّهَا يَاء الْخطاب وَالنُّون محذوفة بِالنّصب وَلَا يجوز نصب الْيَاء ثمَّ تفيضي فِي بعض النّسخ تفيضين بِإِثْبَات النُّون وَكَأَنَّهُ على الِاسْتِئْنَاف وَفِي بَعْضهَا الأول بالنُّون وَكَأَنَّهُ على اهمال أَن تَشْبِيها لَهَا بِمَا المصدرية وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[242] انْقَضى رَأسك وامتشطي أَشَارَ بالترجمة إِلَى أَن المُرَاد بذلك هُوَ الِاغْتِسَال لاحرام الْحَج كَمَا وَقع التَّصْرِيح بذلك فِي رِوَايَة جَابر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الا أَشهب يُرِيد أَن أَشهب رَوَاهُ عَن مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة