وأبى دَاوُد وَالصَّحِيح فِي مَعْنَاهُ أَن مُرَاده مَا رَأَيْته صلى صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة لغير وَقتهَا الْمُعْتَاد لقصد تحويلها عَن وَقتهَا الْمُعْتَاد وتقريرها فِي غير وَقتهَا الْمُعْتَاد لما فِي صَحِيح البُخَارِيّ من رِوَايَته رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ان هَاتين الصَّلَاتَيْنِ حولتا عَن وقتهما فِي هَذَا الْمَكَان وَهَذَا معنى وجيه وَيحمل قَوْله قبل ميقاتها على هَذَا الْمِيقَات الْمُعْتَاد وَيُقَال على أَنه غلس تغليسا شَدِيدا يُخَالف التغليس الْمُعْتَاد لَا أَنه صلى قبل أَن يطلع الْفجْر فقد جَاءَ فِي حَدِيثه وَحَدِيث غَيره أَنه صلى بعد طُلُوع الْفجْر وعَلى هَذَا الْمَعْنى لَا يرد شَيْء سوى الْجمع بِعَرَفَة وَلَعَلَّه كَانَ يرى ذَلِك للسَّفر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله من صلى صَلَاتنَا إِلَى
قَوْله
[3039] فقد تمّ حجه أَي أَمن من الْفَوات على أحسن وَجه وأكمله والا فَأصل التَّمام بِهَذَا الْمَعْنى بوقوف عَرَفَة كَمَا تقدم فِيمَا سبق وَأَيْضًا شُهُود الصَّلَاة مَعَ الصَّلَاة لَيْسَ بِشَرْط للتمام عِنْد أحد
قَوْله
[3040] فَلم يدْرك أَي على أحسن وَجه
قَوْله
[3041] لم أدع حبلا بحاء مُهْملَة مَفْتُوحَة وموحدة سَاكِنة هُوَ الْمُسْتَطِيلُ مِنَ الرَّمْلِ وَقِيلَ الضَّخْمُ مِنْهُ وَقيل