وَعَفَا الْوَبَرْ أَيْ كَثُرَ وَبَرُ الْإِبِلِ الَّذِي قلعته رِحَالُ الْحَجِّ وَانْسَلَخَ صَفَرْ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ كلهَا تقْرَأ سَاكِنَةَ الْآخِرِ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا لِأَنَّ مُرَادُهُمُ السَّجْعَ الْحِلُّ كُلُّهُ أَيْ حِلٌّ يَحِلُّ لَهُ فِيهِ جَمِيع مَا يحرم على الْمحرم حَتَّى جماع النِّسَاء وَذَلِكَ تَمام الْحل
قَوْله
[2814] وَكَانَ فِيمَن لم يكن مَعَه الْهدى هَكَذَا فِي صَحِيح مُسلم وَبِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَكِن فِي صَحِيح بِإِسْنَاد آخر وَكَانَ طَلْحَة بن عبيد الله فِيمَن سَاق الْهدى فَلم يحل
قَوْله
[2815] دخلت الْعمرَة فِي الْحَج من جوز الْفَسْخ يَقُول دخلت نِيَّة الْعمرَة فِي نِيَّة الْحَج بِحَيْثُ أَن من نوى الْحَج صَحَّ لَهُ الْفَرَاغ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ وَمن لَا يجوز الْفَسْخ يَقُول حلت فِي أشهر الْحَج وَصحت بِمَعْنى دخلت فِي وَقت الْحَج وشهوره وَبَطل مَا كَانَ عَلَيْهِ أهل الْجَاهِلِيَّة من عدم حل الْعمرَة فِي أشهر الْحَج أَو دخل أَفعَال الْعمرَة فِي أَفعَال الْحَج فَلَا يجب على الْقَارِن الا احرام وَاحِد وَطواف وَاحِد وَهَكَذَا وَمن لَا يَقُول بِوُجُوب الْعمرَة يَقُول ان المُرَاد أَنه سقط افتراضها بِالْحَجِّ فَكَأَنَّهَا دخلت فِيهِ وَبَعض الِاحْتِمَالَات لَا يُنَاسب الْمقَام وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله تخلف أَي تَأَخّر عَنهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم