[2774] ثمَّ سلت أَي أزاله بِأُصْبُعِهِ فَلَمَّا اسْتَوَت بِهِ أَي رَاحِلَته وَهِي غير الَّتِي أشعرها قَوْله فافتل من فتل كضرب

[2775] ثمَّ لَا يجْتَنب أَي بعد أَن يبْعَث بِتِلْكَ الْهَدَايَا إِلَى مَكَّة فالمرء يبْعَث الْهدى إِلَى مَكَّة لَا يحرم عَلَيْهِ مَا يحرم على الْمحرم كَمَا زعم بن عَبَّاس وَمُرَاد عَائِشَة الرَّد عَلَيْهِ

قَوْله

[2776] قبل أَن يبلغ التَّقْيِيد بذلك لكَونه مَحل الْخلاف وَأما بعد بُلُوغ الْهدى مَحَله فَلَا يَقُول بن عَبَّاس أَيْضا بَقَاء الْحُرْمَة

قَوْله

[2780] من عهن بِكَسْر فَسُكُون الصُّوف الْمَصْبُوغ ألوانا قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015