مُعْجمَة من ركزه إِذا دَفنه وَالْمرَاد الْكَنْز الجاهلي المدفون فِي الأَرْض وَإِنَّمَا وَجب فِيهِ الْخمس لِكَثْرَة نَفعه وسهولة أَخذه قَوْله العجماء هِيَ الْبَهِيمَة لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم وكل مَالا يقدر على الْكَلَام فَهُوَ أعجم جرحها بِفَتْح الْجِيم على الْمصدر لَا غير وَهُوَ بِالضَّمِّ اسْم مِنْهُ وَذَلِكَ لِأَن الْكَلَام فِي فعلهَا لَا فِيمَا حصل فِي جَسدهَا من الْجرْح وان حمل جرحها بِالضَّمِّ على جرح حصل فِي جَسَد مجروحها يكون الْإِضَافَة بعيدَة وَأَيْضًا الهدر حَقِيقَة هُوَ الْفِعْل لَا أَثَره فِي الْمَجْرُوح فَلْيتَأَمَّل جَبَّار بِضَم جِيم وخفة مُوَحدَة أَي هدر قَالَ السُّيُوطِيّ وَالْمُرَادُ الدَّابَّةُ الْمُرْسَلَةُ فِي رَعْيِهَا أَوِ الْمُنْفَلِتَةُ من صَاحبهَا وَالْحَاصِل أَن المُرَاد مَا لم يكن مَعَه سائق وَلَا قَائِد من الْبَهَائِم إِذا أتلف شَيْئا نَهَارا فَلَا ضَمَان على صَاحبهَا والمعدن بِكَسْر الدَّال