الحَدِيث فِي كِتَابَة الْمَنْصُوب بِلَا ألف أَحْيَانًا حَتَّى يلقمه من ألقمه حجرا أَي أدخلهُ فِي فَمه قَوْله إِذا كَانَت رسلًا لأَهْلهَا رسلًا بِكَسْر الرَّاء بِمَعْنى اللين وَكَذَا مَا كَانَ من الْإِبِل وَالْغنم من عشر إِلَى خمس وَعشْرين وَالظَّاهِر أَنه أَرَادَ بِهِ الْمَعْنى الأول أَي إِذا اتَّخَذُوهَا فِي الْبَيْت لاجل اللَّبن وَأخذ التَّرْجَمَة من مَفْهُوم فِي كل ابل سَائِمَة وَيحْتَمل على بعد أَنه أَرَادَ الثَّانِي أَي إِذا كَانَت دون أَرْبَعِينَ فَأخذ من
قَوْله
[2449] من كل أَرْبَعِينَ أَنه لَا زَكَاة فِيمَا دون أَرْبَعِينَ لَكِن هَذَا مُخَالف لسَائِر الْأَحَادِيث وَقد تقدم حمل