بِقِيمَة نصف شَاة وان كَانَ لأَحَدهمَا عشرُون وَللْآخر أَرْبَعُونَ مثلا فَأخذ من صَاحب عشْرين يرجع إِلَى صَاحب أَرْبَعِينَ بالثلثين وان أَخذ مِنْهُ يرجع على صَاحب عشْرين بِالثُّلثِ وَعند أبي حنيفَة يحمل الخليط على الشَّرِيك إِذْ المَال إِذا تميز فَلَا يُؤْخَذ زَكَاة كل الا من مَاله وَأما إِذا كَانَ المَال بَينهمَا على الشّركَة بِلَا تميز وَأخذ من ذَلِك الْمُشْتَرك فَعنده يجب التراجع بِالسَّوِيَّةِ أَي يرجع كل مِنْهُمَا على صَاحبه بِقدر مَا يُسَاوِي مَاله مثلا لأَحَدهمَا أَرْبَعُونَ بقرة وَللْآخر ثَلَاثُونَ وَالْمَال مُشْتَرك غير متميز فَأخذ السَّاعِي عَن صَاحب أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَعَن صَاحب ثَلَاثِينَ تبيعا وَأعْطى كل مِنْهُمَا من المَال الْمُشْتَرك فَيرجع صَاحب أَرْبَعِينَ بأَرْبعَة أَسْبَاع التبيع على صَاحب ثَلَاثِينَ وَصَاحب ثَلَاثِينَ بِثَلَاثَة أَسْبَاع المسنة على صَاحب أَرْبَعِينَ وَاحِدَة بِالنّصب على نزع الْخَافِض أَي بِوَاحِدَة أَو هِيَ صفة وَالتَّقْدِير بِشَاة وَاحِدَة الا أَن يَشَاء رَبهَا أَي فَيعْطى شَيْئا تَطَوّعا وَفِي الرقة بِكَسْر الرَّاء وَتَخْفِيف الْقَاف الْفضة الْخَالِصَة مَضْرُوبَة كَانَت