بِفَتْح الطَّاء فعولة بِمَعْنى مفعولة جَذَعَة بِفَتْح الْجِيم والذال الْمُعْجَمَة هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا أَربع سِنِين فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون الخ أَي إِذا زَاد بِجعْل الْكل على عدد الأربعينات والخمسينات مثلا إِذا زَاد وَاحِد على الْعدَد الْمَذْكُور يعْتَبر الْكل ثَلَاث أربعينات وَوَاحِد وَالْوَاحد لَا شَيْء فِيهِ وَثَلَاث أربعينات فِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة حقة لخمسين وبنتا لبون لأربعين وَهَكَذَا وَلَا يظْهر التَّغْيِير الا عِنْد زِيَادَة عشر فَإِذا تبَاين الخ أَي اخْتلف الْأَسْنَان فِي بَاب الْفَرِيضَة بِأَن يكون الْمَفْرُوض سنا وَالْمَوْجُود عِنْد صَاحب المَال سنا آخر فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة الضَّمِير للقصة وَالْمرَاد أَن الحقة تقبل مَوضِع الْجَذعَة مَعَ شَاتين أَو عشْرين درهما حمله بعض على أَن ذَاك تفَاوت قيمَة مَا بَين الْجَذعَة والحقة فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَالْوَاجِب هُوَ تفَاوت الْقيمَة لَا تعْيين ذَلِك فاستدل بِهِ على جَوَاز أَدَاء الْقيم فِي الزَّكَاة وَالْجُمْهُور على تعْيين ذَلِك الْقدر بِرِضا صَاحب المَال والا فليطلب السن الْوَاجِب وَلم يجوزوا الْقيمَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015