747 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَا تَجُوزُ) قِيلَ مِثْلُهُ يَعُمُّ الْكَرَاهَةَ وَعَدَمَ الصِّحَّةِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَعَطَنُ الْإِبِلِ بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ (وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ جَادَّةُ الطَّرِيقِ، قِيلَ هِيَ مِنَ الْحُجَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْهَانِ.