[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ]

631 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (أَحَرُورِيَّةٌ) بِفَتْحِ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَضَمِّ أُولَى الرَّاءَيْنِ أَيْ أَخَارِجِيَّةٌ أَنْتِ وَالْحَرُورِيَّةُ طَائِفَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ نُسِبُوا إِلَى حَرُورَاءَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْكُوفَةِ وَكَانَ عِنْدَهُمْ تَشَدُّدٌ فِي أَمْرِ الْحَيْضِ شَبَّهَتْهَا بِهِمْ فِي تَشَدُّدِهِمْ فِي أَمْرِهِمْ وَكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَتَفَنُّنِهِمْ بِهَا وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنِ السُّنَّةِ كَمَا خَرَجُوا عَنْهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015