579 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (لَا يَتَوَضَّأُ) أَيْ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ لَمْ يَرَ الْحَدَثَ فَيَكْتَفِي بِالْوُضُوءِ الْحَاصِلِ فِي ضِمْنِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَوْ بِالْوُضُوءِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْغُسْلِ عَادَةً.