جَمْعُ كَفٍّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُفِيضُ كَفًّا عَلَى الْيَمِيْنِ وَكَفًّا عَلَى الْيَسَارِ وَكَفًّا عَلَى وَسَطِ الرَّأْسِ كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْأَحَادِيثِ وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْكُلِّ اسْتِيعَابُ الْمَرَّةِ لَا التَّكْرَارُ كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّبُّ عَلَى الرَّأْسِ، آخِرُ الْكَلَامِ.