4213 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (حَسْبُ امْرِئٍ) أَيْ: يَكْفِيهِ فِي الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ مُسْلِمًا، أَيْ: لَوْ كَانَ الشَّرُّ مَطْلُوبًا لَكَفَى مِنْهُ هَذَا الْقَدْرُ وَفِيهِ تَعْظِيمٌ وَتَكْثِيرٌ لَهُ، وَقَوْلُهُ: أَنْ يَحْقِرَ كَيَضْرِبَ.