4208 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا حَسَدَ) قِيلَ: أُرِيدَ بِالْحَسَدِ الْغِبْطَةُ وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرِيدَ الزَّوَالَ عَنْهُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا تَنْبَغِي الْغِبْطَةُ فِي الْأُمُورِ الْخَسِيسَةِ، وَإِنَّمَا تَنْبَغِي فِي الْأُمُورِ الْجَلِيلَةِ الدَّقِيقَةِ كَالْجُودِ وَالْعِلْمِ مَعَ الْعَمَلِ، وَإِلَّا فَالْحَسَدُ غَيْرُ جَائِزٍ وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ الزَّوَالَ عَنْ أَخِيهِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَوْ جَازَ الْحَسَدُ لَجَازَ الْحَسَدُ فِي هَذَيْنَ.