3863 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَتْنَا حُبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلَانَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضِي إِلَى الْحِجَابِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (يُفْضِي) مِنَ الْإِفْضَاءِ، وَالْمُرَادُ بِالْحِجَابِ مَحَلُّ الْإِجَابَةِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ ذُكِرَ فِي إِسْنَادِهِ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ أَرَ مَنْ جَرَّحَهُنَّ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُنَّ وَأَبُو سَلَمَةَ هُوَ التَّبُوذِيُّ وَاسْمُهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثِقَةٌ وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ.