3775 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ