3773 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا قَالَ فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَتُلَقِّي) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ التَّلَقِّي، وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ رُكُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَى دَابَّةٍ إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مُطِيقَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.