3613 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ «أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا) قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِشَهْرٍ فَصَارَ مُتَأَخِّرًا وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَاوِمُ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ صِحَّةً وَاشْتِهَارًا وَجَمَعَ كَثِيرٌ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ بِأَنَّ الْإِهَابَ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَصْلًا.