3597 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ. . . إِلَخْ) ، فِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ عَنْهُ رَوَى مَنَاكِيرَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا كَانَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْعَمَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ مِنْ أَجْلِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.