3541 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ) الْمُمْرِضُ الَّذِي كَانَ لَهُ إِبِلٌ مَرْضَى وَالْمُصِحُّ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَهُوَ نَهْيٌ لِلْمُمْرِضِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَرْعَى إِبِلَهُ مَعَ إِبِلِ الْمُصِحِّ لِئَلَّا يَقَعَ فِي اعْتِقَادِ الْعَدْوَى أَوْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ لِلْمَرَضِ فَلَا بُدَّ مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ.