3503 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَأَبْوَالِهَا) مِنْ هُنَا قَالَ مَالِكٌ وَمُحَمَّدٌ بِطَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَقِيلَ: يَحِلُّ لِلتَّدَاوِي وَمَنْ لَا يُجَوِّزُ ذَلِكَ يَقُولُ إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْوَحْيِ دَاوَاهُمْ بِالْبَوْلِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَحِلُّ بِقَوْلِ الْغَيْرِ.