3219 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا آكُلُهُ) لِعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ الطَّبْعَ (وَلَا أُحَرِّمُهُ) أَيْ: فَمَنْ أَكَلَ فَلَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوَافِقُ كُلَّ ذِي طَبْعٍ شَرِيفٍ.