الْمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِهَا فِي الْآيَةِ، وَالْمَوْقُوذَةُ الْمَقْتُولَةُ بِغَيْرِ مُحَدِّدٍ مِنْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.