[كِتَاب الصَّيْدِ] [بَاب قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ]
ِ بَاب قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
3200 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِلَى آخِرِ الْبَابِ لَمْ تُوجَدْ فِي غَيْرِ مَطْبُوعَاتِ الْهِنْدِ وَلْيُتَأَمَّلْ فِي مَعْنَاهَا وَمُنَاسَبَتِهَا لِلْبَابِ.
قَوْلُهُ: (مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ) أَيْ: لَا دَاعِيَ لَهُمْ إِلَى قَتْلِهِمْ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ أَمْرٌ يَقْتَضِي ذَلِكَ (فِي كَلْبِ الصَّيْدِ) أَيْ: بَعْدَ إِذْ نَسَخَ الْقَتْلَ رَخَّصَ لَهُمْ فِي اتِّخَاذِ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْمُرَادُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِنَفْعِهِ كَالصَّيْدِ.