الدَّمِيرِيُّ: قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إِنَّهُ حَدِيثٌ سَاقِطٌ لِجَهَالَةِ أُمِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَأُمُّ بِلَالٍ أَيْضًا مَجْهُولَةٌ لَا يُدْرَى أَنَّهَا صَحَابِيَّةٌ أَمْ لَا كَذَا قَالَ فَأَصَابَ فِي الْأَوَّلِ وَأَخْطَأَ فِي الثَّانِي فَقَدْ ذَكَرَ أُمَّ بِلَالٍ فِي الصَّحَابَةِ ابْنُ مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ: إِنَّهَا لَا تُعْرَفُ وَوَثَّقَهَا الْعِجْلِيُّ اهـ. وَأَفَادَ فِي الزَّوَائِدِ: أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مَوْجُودٌ فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ.