[باب الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا]

3123 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (سَعَةٌ) أَيْ: فِي الْمَآلِ وَالْحَالِ، قِيلَ: هِيَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ نِصَابِ الزَّكَاةِ، «فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا،» لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ، بَلْ هُوَ عُقُوبَةٌ لَهُ بِالطَّرْدِ عَنْ مَجَالِسِ الْأَخْيَارِ، وَهَذَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ وَهُوَ وَإِنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ وَقَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015