2996 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ) يَجُوزُ كَسْرُ الْقَافِ وَفَتْحُهَا، قِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِقُعُودِهِمْ فِيهِ عَنِ الْحَجِّ. قُلْتُ: وَعَنِ الْعُمْرَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَفِي الزَّوَائِدِ وَإِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.