وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِقُصُورِهِ عَنْ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَيَّاشٍ لَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُ وَعَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
2645 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ»