2514 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ» قَالَ ابْن مَاجَةَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ هَذَا خَطَأٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ) أَيِ: الزَّوَائِدُ. فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَكَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ - أَيْضًا - وَقَالَ الْمِزِّيُّ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ مَوْقُوفًا قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ: كُنْتُ أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، بَلْ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَوَقَفْتُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحُفَّاظُ الَّذِينَ حَدَّثُوهُ يُوقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُ مَنْ أَدْرَكْتُهُ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُدَبَّرَ وَصِيَّةٌ مِنَ الثُّلُثِ.