2379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا عُمْرَى) هِيَ كَحُبْلَى اسْمٌ مِنْ أَعْمَرْتُكَ الدَّارَ، أَيْ: جَعَلْتُ سُكْنَاهَا لَكَ مُدَّةَ عُمْرِكَ، قَالُوا: هِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ فَإِذَا مُتَّ فَهُوَ لِوَرَثَتِكَ، وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي أَنَّهُ هِبَةٌ، وَثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ: أَعْمَرْتُكَ إِيَّاهَا مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ: فَإِذَا مُتَّ عَادَتْ إِلَيَّ، وَفِيهِمَا خِلَافٌ، لَكِنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْجَوَازُ وَبُطْلَانُ الشَّرْطِ لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ، وَمَعْنَى " لَا عُمْرَى " أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ (فَمَنْ أُعْمِرَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَفِي