2377 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ «يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ. . . إِلَخْ) ذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَةِ الْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ، فَالْمَكْرُوهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِلَّا الْوَالِدَ يَحْمِلُهُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الرُّجُوعَ لِلْوَالِدِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوِّزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ.