2353 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا) كَأَنْ يُصَالِحَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَ جَارِيَتَهُ (أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) كَأَنْ يُصَالِحَ مِنْ دَرَاهِمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرِّبَا.