2324 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) أَيِ: ابْتِدَاءً، أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَأَمْرُ الْمَغْفِرَةِ وَرَاءَ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (مِنْ أَرَاكٍ) بِالْفَتْحِ شَجَرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015