2213 - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ. . . إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ وَأَيْضًا لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015