200 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةٍ لِلصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ أُرَاهُ قَالَ خَلْفَ الْكَتِيبَةِ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ (إِلَى ثَلَاثَةٍ) تَعْدِيَةُ الضَّحِكِ بِإِلَى لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى الْإِقْبَالِ وَذِكْرُ اللَّامِ فِي التَّفْصِيلِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَضْحَكُ تَشْرِيفًا لَهُمْ قَوْلُهُ (خَلْفَ الْكَتِيبَةِ) أَيْ خَلْفَ الْجَيْشِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُقَاتِلُ بَعْدَ أَنْ ظَفِرُوا لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يُقَاتِلُ بَعْدَ أَنْ ظَفِرَ وَإِلَّا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَقُومُ خَلْفَهُمْ وَيُقَاتِلُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ فَإِنَّ مُجَاهِدًا وَلَوْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ وَالذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ مَجْهُولٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015