2157 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ «عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَلَّمْتُ نَاسًا) مِنَ التَّعْلِيمِ (لَيْسَتْ) أَيِ: الْقَوْسُ (بِمَالٍ) أَيْ: لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعُرْفِ عَدُّ الْقَوْسِ عَنِ الْأُجْرَةِ فَأَخْذُهَا لَا يَضُرُّ قَوْلُهُ: (إِنْ سَرَّكَ إِلَخْ) دَلِيلٌ لِمَنْ يُحَرِّمُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقُرْآنِ وَيَكْرَهُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرَخَّصَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ كَذَا. قِيلَ: وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ وَلَيْسَ بِأُجْرَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي التَّعْلِيمِ فَهُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ الْكُلِّ،