2144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَإِنَّ نَفْسًا) مِنْ عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي الْإِثْبَاتِ، أَوْ فِي النَّفْيِ بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِهِ مَعَ ضَمِيرِ لَنْ تَمُوتَ، وَإِذَا أَبْطَأَ أَيْ: تَأَخَّرَ الرِّزْقُ (خُذُوا مَا حَلَّ. . . إِلَخْ) بَيَانٌ لِلْإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَابْنَ جُرَيْجٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ يُدَلِّسُ، وَكَذَلِكَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَقَدْ عَنْعَنُوهُ، لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادَيْنِ عَنْ جَابِرٍ.