2112 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (كَفَّرَ) مِنَ التَّكْفِيرِ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابِيِّ أَوْ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بِتَقْدِيرِ وَقَالَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَخْ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَفِيهِ إِينَاسٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِنَّهَا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَلَّى ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.