2038 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (اسْتُحْلِفَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (وَجَازَ طَلَاقُهُ) أَيْ نَفَذَ وَمَضَى أَيْ يَحْكُمُ بِهِ الْقَاضِي وَظَاهِرُهُ إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِدٍ لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ لَا عِبْرَةَ بِالْمَفْهُومِ وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ