[بَاب لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ]

1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) أَيْ لَمْ يَأْذَنِ الْوَلِيُّ بِنِكَاحِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَاتُ الْحَدِيثِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ بِعِبَارَةِ النَّسْلِ (فَإِنِ اشْتَجَرُوا) أَيْ تَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا بِحَيْثُ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْمَنْعِ عَنِ النِّكَاحِ يُفَوَّضُ الْأَمْرُ إِلَى السُّلْطَانِ وَيُجْعَلُ الْأَوْلِيَاءُ كَالْمَعْدُومِينَ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ يَقُولُ فِي إِسْنَادِ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَقَالٌ أَشَارَ إِلَى بَعْضِهِ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالُوا عَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ يُحْمَلُ عُمُومُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ تَحْتِ وَلِيٍّ بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015