1871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ يَحْتَمِلُ النَّفْيَ وَالنَّهْيَ (حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) أَيْ يُطْلَبَ مِنْهَا الْأَمْرُ صَرِيحًا بِخِلَافِ الْبِكْرِ فَإِنَّ إِذْنَهَا بِالسُّكُوتِ يَكْفِي (الصُّمُوتُ) كَالسُّكُوتِ لَفْظًا وَمَعْنًى.