[بَاب تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ]

ِ وَالْوَلُودِ

1862 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجْ الْحَرَائِرَ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ) قِيلَ لِكَوْنِهِنَّ أَنْظَفُ مِنَ الْإِمَاءِ فَيَسْرِي ذَلِكَ مِنْ صُحْبَتِهِنَّ إِلَى الْأَزْوَاجِ وَالْأَقْرَبُ حَمْلُ الْحُرِّيَّةِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَهِيَ نَجَابَةُ الصِّفَاتِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ وَلَدَ الْجَارِيَةِ أَنْجَبُ وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَمَاسِيِّ

وَلَا يَكْشِفُ الْغَمَّ إِلَّا ابْنُ حُرَّةٍ ... يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا

قُلْتُ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ النَّفْسَ قَلَّمَا تَقْنَعُ بِالْأَمَةِ فَالْمُتَزَوِّجُ بِهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ فِي النَّظَرِ وَالطَّمَعِ إِلَى غَيْرِهَا ثُمَّ اللَّامُ فِي الْحَرَائِرِ لِلْجِنْسِ فَالتَّعَدُّدُ غَيْرُ لَازِمٍ وَقَدْ يُقَالُ الْأَمْرُ رَاجِعٌ إِلَى التَّعَدُّدِ إِذْ كَثِيرًا لَا تَقْنَعُ النَّفْسُ بِالْوَاحِدَةِ فَتَطْمَعَ فِي غَيْرِهَا وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ كَثِيرِ بْنِ سَلِيمٍ وَسَلَامُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سِوَارٍ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015