1827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (طُهْرَةً) بِضَمِّ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ أَيْ تَطْهِيرًا (وَطُعِمَةً) بِضَمِّ الطَّاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي الْمُبَادَرَةُ فِي أَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ