[بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا]

1761 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ) أَيْ صَوْمَ النَّفْلِ (وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ) أَيْ حَاضِرٌ عِنْدَهَا مُقِيمٌ فِي بَلَدِهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015