1723 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ وَيُعَضِّدُهُ أَحَادِيثُ كَالْحَدِيثِ الْآتِي وَغَيْرُهُ وَبِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَخِلَافُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ.