1534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ الصَّلَاةُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْجِنَازَةُ حَاضِرَةً وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ عَلَى الْخُصُوصِ أَوْ عَلَى حُضُورِ الْجِنَازَةِ عِنْدَهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَمَنْ يَقُولُ بِهَا يُنَازِعُهُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُحْتَاجٌ إِلَى دَلِيلٍ.