1498 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا) الْمَقْصُودُ فِي مِثْلِهِ التَّعْمِيمُ فَلَا يَشْكُلُ بِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ مَسْبُوقَةٌ بِالذُّنُوبِ فَكَيْفَ تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ وَلَا ذَنْبَ لَهُ وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ عَنْ الِاسْتِغْفَارِ لِلصِّبْيَانِ مَعَ أَنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُمْ فَقَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ يُغْفَرَ لَهُمْ ذُنُوبٌ قُضِيَتْ لَهُمْ أَنْ يُصِيبُوهَا بَعْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَى حَالِ الْكِبَرِ اهـ قُلْتُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَاخَذَةِ بِتِلْكَ الذُّنُوبِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.