بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ كَالْفُرْقَةِ وَالْغُرْفَةِ قَالَ الْقُتَيْبِيُّ الشَّفْعُ الزَّوْجُ وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ مُؤَنَّثًا إِلَّا هَاهُنَا وَأَحْسَبُهُ ذَهَبَ بِتَأْنِيثِهِ إِلَى الْفِعْلَةِ الْوَاحِدَةِ أَوِ الصَّلَاةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.