1361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ «سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا ثَمَانٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ) أَيْ مُتَّصِلَةٍ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ وَلِذَلِكَ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ الْوِتْرُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَفْصُولَةٍ بِسَلَامٍ كَمَا هُوَ الْمَرْوِيُّ فِي عَمَلِ ابْنِ عُمَرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا يَعْمَلُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ فِعْلًا لَهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَعَ سُنَّةِ الْفَجْرِ.