ظَاهِرُهُ أَنَّ خُطْبَةَ غَيْرِ الْعِيدِ أَيْضًا لَا تَخْلُو عَنِ التَّكْبِيرِ لَكِنَّ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ كَانَ كَثِيرًا وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ.